الذهب والحرير الخالص حرام على الرجال
وإذا كان الإسلام قد أباح الزينة بل طلبها، واستنكر تحريمها (قل من
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) سورة الأعراف:32
فإنه حرم على الرجال نوعين من الزينة -على حين أحلهما للإناث-.
أولهما: التحلي بالذهب.
ثانيهما: لبس الحرير الخالص.
فعن علي كرم الله وجهه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا
فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام
على ذكور أمتي".
وعن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير،
فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
وقال صلى الله عليه وسلم في حلة من الحرير: "إنما هذه لباس من لا أخلاق
له".
ورأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى
جمرة من نار فيجعلها في يده" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله: خذ
خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
ومثل الخاتم ما نراه عند المترفين من قلم ذهب، ساعة الذهب، قداحة
(ولاعة) الذهب، علبة الذهب للدخان، … الخ.
أما التختم بالفضة فقد أباحه عليه السلام للرجال. روى البخاري عن
ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق (فضة)
وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر؛ ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان
بعد في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس.
أما المعادن الأخرى كالحديد وغيره فلم يرد نص صحيح يحرمها بل ورد في
صحيح البخاري أن الرسول قال للرجل الذي أراد تزوج المرأة الواهبة
نفسها: "التمس ولو خاتما من حديد"، وبه استدل البخاري على حل خاتم
الحديد.
ورخص في لبس الحرير إذا كان لحاجة صحية، فقد أذن عليه الصلاة والسلام
بلبسه لعبد الرحمن بن عوف والعفواير بن العوام رضي الله عنهما، لحكة
كانت بهما.
.........<منقول>..........
.......................................
وإذا كان الإسلام قد أباح الزينة بل طلبها، واستنكر تحريمها (قل من
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) سورة الأعراف:32
فإنه حرم على الرجال نوعين من الزينة -على حين أحلهما للإناث-.
أولهما: التحلي بالذهب.
ثانيهما: لبس الحرير الخالص.
فعن علي كرم الله وجهه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا
فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام
على ذكور أمتي".
وعن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير،
فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
وقال صلى الله عليه وسلم في حلة من الحرير: "إنما هذه لباس من لا أخلاق
له".
ورأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى
جمرة من نار فيجعلها في يده" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله: خذ
خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
ومثل الخاتم ما نراه عند المترفين من قلم ذهب، ساعة الذهب، قداحة
(ولاعة) الذهب، علبة الذهب للدخان، … الخ.
أما التختم بالفضة فقد أباحه عليه السلام للرجال. روى البخاري عن
ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق (فضة)
وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر؛ ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان
بعد في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس.
أما المعادن الأخرى كالحديد وغيره فلم يرد نص صحيح يحرمها بل ورد في
صحيح البخاري أن الرسول قال للرجل الذي أراد تزوج المرأة الواهبة
نفسها: "التمس ولو خاتما من حديد"، وبه استدل البخاري على حل خاتم
الحديد.
ورخص في لبس الحرير إذا كان لحاجة صحية، فقد أذن عليه الصلاة والسلام
بلبسه لعبد الرحمن بن عوف والعفواير بن العوام رضي الله عنهما، لحكة
كانت بهما.
.........<منقول>..........
.......................................